عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

363

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

( قال يحيى ) ( 1 ) وأما من لم يبلغ الحلم منهم فالقتل على الآمر ، وعلى عاقلة الصبي نصف عقل المقتول ، وإن كثر الصبيان قسم العقل على عواقلهم وإن قل ( ما ) ( 2 ) على كل عاقلة . قال أصبغ : لا يقتل أبو الصبي إن كان الصبي بلغ مبلغاً يعقل ( مثله ) ( 3 ) مثل المراهق واليفاع وشبهه ، فهو كالخطأ وكغير ولده ، وهو على عاقلته ، ولا يقتل واحد منهما . وكذلك إن ( كان ) ( 4 ) أمره بإرحال واحد يغيب عليه دونه ، فأما بمحضره وهو يشاهد ذلك إما بإمساك أو بإشلاء أمر بين فهو قاتل . ويقتل أباً كان أو غيره . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال أخبرتني فلانة أن فلاناً زنى بها فأنكرت المرأة أو أقرت ، قال : يحد هو بكل حال ، أقرت هي أو أنكرت ، فإن أقرت حدت للرجل وللزنى ، وإن أنكرت لم يكن عليها شيء ، وحد المخبر عنها حداً واحداً لها وللرجل . قال ولا يمين عليها . ومن قال لرجل أشهد لك أن فلاناً زناك ، فقيل إن كان ذلك في غير مشاتمة لم يلزم الشاتم حد ولا يمين أنه لم يرد قذفاً ، وقيل يحد إلا أن يقيم بينة أن فلاناً أشهده . محمد : والأول أحب إلينا ، إلا أن يرى أن ذلك منه على المشاتمة .

--> ( 1 ) ساقط من ف . ( 2 ) ساقط أيضاً من ف . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط كذلك من ص .